الفلوس أم لا ؟
ج 1 : يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد ، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8823 )
س 1 : بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا ؟
ج 1 : بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولم يثبت نص على التفضيل بينها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٠