تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
الفلوس أم لا ؟ ج 1 : يجوز دفع كفارة اليمين وكفارة الصيام والظهار ونحو ذلك من الأرز أو التمر ونحوهما من قوت البلد ، ويجزئ الصاع عن اثنين من المساكين ولا يصح دفع الكفارة عن الطعام نقودا على الصحيح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8823 ) س 1 : بالنسبة للكفارة هل الصيام أفضل أم الإطعام إذا كان المفدي يجد مالا كثيرا ؟ ج 1 : بالنسبة لكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان للصائم يجب الترتيب بين خصالها بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وبالنسبة لكفارة اليمن يخير الحانث في يمينه بين خصالها الثلاث : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، ولم يثبت نص على التفضيل بينها .