وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 5717 )
س : ما حكم من قام بمجامعة زوجته وهي حامل في الشهر التاسع وحدث عن ذلك أن أسقطت بجنين فيه إصابات حدثت من المجامعة وتوفي على إثر ذلك ؟ هل يلحقني فيه إثم ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يلزمك الدية والكفارة ، أما الزوجة فليس عليها كفارة لأنها مكرهة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12373 )
س 2 : رجل رمى زوجته بروثة بقرة فيها حجر صغير وقعت على بطنها وهي حامل ، فأسقطت ولدا وبنتا أعمارهما فوق ستة أشهر ، الرجل متوفى وله بنتان .
إذا ترتب عليه كفارة صيام هل يمكن توزيعها على بنتيه ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 331
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣١