تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
لنا أي إفادة عنه ، والمطلوب من سماحتكم إفادتي هل يجب علي صيام من أجل الجنين الذي لا زال في علم الله في بطن أمه وقت الحادث ، حيث إنني متردد وفي حيرة من أمري ، وأنتم النور الذي نهتدي به بعد الله ، أرجو إجابتي بما ترونه في ذلك ، وفقكم الله لما فيه الخير والصلاح . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الجنين تبع لأمه إذا مات وهو في بطنها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2265 ) س : أحد جماعتي من عشيرتي الخاصة حصل عنده حادث ، الذين توفوا ثمانية ، خمسة رجال وثلاث نساء ، هو المخطئ ، طوف في الخط على سيارة أخرى فهجم على هذه العائلة وقضى الله عليهم ، الديات دفعت وباقي حق الله ، هو صغير السن ، وأيضا لا يحسن السياقة ، وقد حاولت أن يصوم ، ولكن هنا عدد كثير ، أحببت عرض أمره عليكم ، حيث أمرني بالسؤال . ج : إن كان المذكور بالغا عاقلا وقت الحادث فعليه الكفارة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 333 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش