الفتوى رقم ( 6892 )
س : هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا ، وهل يثاب فاعلها ، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال ، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة : ( التمر ، أو القمح ، أو الشعير ، أو الأرز ) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء .
ج : إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان ؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص ، ولا يصح استبداله بنقود ، وهكذا زكاة الفطر في رمضان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12575 )
س 1 : هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصالح من نفر ، وهل يجوز دفع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 329
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٩