تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
الفتوى رقم ( 6892 ) س : هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا ، وهل يثاب فاعلها ، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال ، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة : ( التمر ، أو القمح ، أو الشعير ، أو الأرز ) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء . ج : إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان ؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص ، ولا يصح استبداله بنقود ، وهكذا زكاة الفطر في رمضان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12575 ) س 1 : هل يجوز دفع طعام المسكين من رز أو تمر أو نحو ذلك من الطعام وعن كم يجزئ الصالح من نفر ، وهل يجوز دفع