تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وهل عليه دية ، وهل عن كل واحد كفارة أم كفارة واحدة ؟ ج 2 : يجب على الرجل الذي رمى زوجته وأسقطت : الدية والكفارة ، والدية غرتان تؤخذان من التركة قبل القسمة للورثة ، والغرة عشر دية أمهما ، تصرف للورثة ، والكفارة صيام شهرين عن كل واحد منهما ، ويشرع لابنتيه أن تقوما بذلك ، كل واحدة تصوم شهرين ، فتنفرد كل واحدة بكفارة في لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10907 ) س : قدر الله سبحانه بحادث تصادم بيني وبين شخص آخر نتج عن ذلك وفاة خمسة أشخاص ، وكان من ضمن المتوفين امرأة حامل في بطنها جنين لا يعلم عن مدة حملها إلا الله سبحانه ، وقد وردت إلي الفتوى من قبل اللجنة الدائمة برقم ( 9691 ) وتاريخ 2 / 7 / 1046 ه ومفادها إلزامي بالصيام عن كل نفس شهران عن الخمسة المتوفين ، إلا أن الجنين الذي كان في بطن أمه لم يرد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش