تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩

وقد حكم عليه بصيام شهرين ، وبعد وقت قصير مرض وتوفي قبل صيام الشهرين ، فمن يلزمه الصوم عنه ؟ مع العلم أن أكبر أولاده بنت تبلغ من العمر 17 سنة . ج 2 : صيام الشهرين الذي كان واجبا على أخيك كفارة عن قتل الخطأ لكنه مات قبل أن يتمكن من أدائه - يكون باقيا في ذمته ، ولا يلزم أحدا أن يصوم عنه ، لا أولاده ولا غيرهم ، ولكن من تبرع بذلك وصام عنه فله الأجر ، وتبرأ به ذمة الميت إن شاء الله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » ( 1 ) متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها ، والولي هو القريب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12458 ) س : رجل توفي وعليه رقبة ( دم ) ولم يقض الكفارة ، فماذا يجب على الورثة أن يفعلوا من ناحية كفارة المتوفى ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا . ج : يجب أن يخرج من تركة الميت قبل القسمة ما يشترى به

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الإيمان ( 2621 ) , سنن النسائي الصلاة ( 463 ) , سنن ابن ماجة إقامة الصلاة والسنة فيها ( 1079 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 5 / 346 ) .