الله تعالى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4869 )
س : أنا صاحب سيارة ، وصار علي حادث ومات ثلاثة ركاب ، وقد طلبت من أحد القضاة إخباري بما يراه حول هذا فقال : لك الخيار في ثلاثة أمور : 1 - صيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهم . 2 - أو عتق رقبة عن كل واحد منهم . 3 - أو إطعام ستين مسكينا عن كل واحد .
وحيث إنني لا أستطيع صيام ستة أشهر ولا أعتق ثلاث رقاب وأريد إطعام بفلوس ، فما هو المقدار الذي أدفعه لكل مسكين ؟ أفيدوني أثابكم الله .
ج : يجب على من تسبب بالقتل خطأ كفارة غير الدية ، وهي أن يعتق رقبة مؤمنة عن كل نفس محرمة ، فإن لم يستطع فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين ، فيجوز لك أن تصوم شهرين متتابعين في هذه السنة وبعد فترة تصوم شهرين متتابعين ، وبعد فترة أيضا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 287
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٨٧