القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها ، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2360 )
س 1 : قدر الله علي بحادث سيارة ، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط ، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت ، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ ، وأنا رجل طاعن في السن ، عمري يقارب الثمانين عاما ، ومصاب بمرض الربو ، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين ، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين ؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ - فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 292
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٢