تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى ، وما كان ربك نسيا ، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض ؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1190 ) س : أن رجلا عام 1370 ه‍ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر ، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه ؟ ج : من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لقوله تعالى : { وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } ( 1 ) إلى أن قال : { فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ } ( 2 ) الآية وحيث ذكر السائل : أن

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 92
( 2 ) سورة النساء الآية 92