رقبة مؤمنة تعتق عن الميت في كفارة القتل الخطأ ، فإن كان المتوفى فقيرا لم يخلف شيئا يكفي لشراء رقبة ففي هذه الحالة يجوز لأحد أقرباء الميت أن يصوم عنه الكفارة الشهرين متتابعين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1133 ) س : على مسلم كفارة قتل ، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين ، فقال : إنه لا يستطيع مواصلة الصيام ، وأنه يشق عليه ذلك جدا ، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار ، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه ؟ ج : من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر ، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله ، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح ؛ لأن الله لم يذكره في كفارة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 290
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٠
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصوم ( 1851 ) , صحيح مسلم الصيام ( 1147 ) , سنن أبو داود الصوم ( 2400 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 69 ) .