عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث ؟
ج 3 : إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق ، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم ، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18982 )
س : برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء ، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وقد ذكر في بنود عددها ( 15 ) بندا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل ، وهل هذا العمل سائغ في الجملة ؟
ج : بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها ، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها ، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٣٩