تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
عمل أي عمل مقابل ذلك الحادث ؟ ج 3 : إذا كان القتل بالحادث خطأ من السائق لتفريطه ومات السائق مع من مات بالسيارة وجبت الديات لورثة من مات بهذا الحادث ما عدا السائق على عاقلة السائق ، فتدفع لورثة كل قتيل دية مورثهم ، وليس على العاقلة كفارة من عتق أو صيام نيابة عن هذا السائق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18982 ) س : برفق هذا الكتاب صورة اتفاق أفراد القبيلة على التعاون على تحمل الدماء ، وذلك ما يسمى بالتأمين التعاوني ، وقد ذكر في بنود عددها ( 15 ) بندا أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها مع بيان ما يحل منها وما لا يحل ، وهل هذا العمل سائغ في الجملة ؟ ج : بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفاء بها ، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها ، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية وتحدث