تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6268 ) س 1 : نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية ، سواء كانت عمدا أو غيره ، وكذلك الشجاج قل أو أكثر ، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا ؟ ج 1 : الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد ، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة ، بل هي على الجاني خاصة ، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6252 ) س 3 : إذا حدث لشخص حادث لا سمح الله ومات هو ومعه عدد من الركاب في سيارة ، وهو السائق هل يلزم أهله أو ورثته تسليم الدية لأهل الميتين ، وهل يلزم أهله الصيام عنه أو