تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

ج 3 : نفقة الزوجة وكسوتها وسكناها واجب على الزوج ، وحسن العشرة وفعل المعروف بين الزوجين مطلوب شرعا ، لقوله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ( 1 ) الآية وقوله تعالى : { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ } ( 2 ) وقوله تعالى : { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( 3 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ( 4 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9819 ) س : تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية ، ورزقني الله منها بأربعة أبناء ، بنتين وولدين ، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة ، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 34
( 2 ) سورة الطلاق الآية 6
( 3 ) سورة النساء الآية 19
( 4 ) صحيح مسلم الحج ( 1218 ) , سنن أبو داود المناسك ( 1905 ) , سنن ابن ماجة المناسك ( 3074 ) , سنن الدارمي المناسك ( 1850 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش