تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

القيومية للرجال على النساء بما فضلهم به عليهن من رجحان العقل غالبا ، وبما أنفقوا من أموالهم صداقا للزوجة ، ونفقة عليها ، وجعل عليها حقوقا للرجل ، فأوجب عليها القيام بما يناسبها من شؤون البيت وتربية الأولاد ورعايتهم أيام الطفولة وما في حكمها ، وبهذا يكون سبحانه قد شرع في حق كل منهما ما يوافق استعداده من الحقوق كما قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1818 ) س 3 : هل شرعا يحق للشخص التزوج من أربع نساء وإعطاء الزوجة الأولى مبلغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه ؟

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 228