تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والثانية ورثك ، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا . ثالثا : من كانت في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18705 ) س : لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة ، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي ، وحرصا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة - مأكلا ومشربا وملبسا - عملت الآتي : - جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارا أو استهلاكا فيما يخصها من ملابس ونحوها . - جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورا وإناثا خمسين ريالا يستهلكها حسب حاجته ، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيث تكون ملكا له يصرفها في ملابس أو نحوها . - جعلت مصروف البيت رقم ( 1 واحد ) ثمانمائة ريال في الشهر ، للمأكل والمشرب ، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 161 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش