تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
- جعلت مصروف البيت رقم ( 2 ) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب ، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط . فهل هذا التصرف صواب شرعا ؟ أفتوني مأجورين . - هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة ؟ - تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي ، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية ، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث ؟ - هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها ، والله يحفظكم . ج : الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين ، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز