- جعلت مصروف البيت رقم ( 2 ) أربعمائة ريال في الشهر للمأكل والمشرب ، وهذا البيت يضم زوجتي الثانية وولدي وبنتي فقط .
فهل هذا التصرف صواب شرعا ؟ أفتوني مأجورين .
- هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة ؟
- تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي ، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية ، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث ؟
- هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها ، والله يحفظكم .
ج : الواجب عليك النفقة بالمعروف على زوجاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما يستطيع ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئا من مالك دون الآخرين ، وما دفعت لإحدى زوجتيك من الصداق لا يلزم أن تدفع مثله للأخرى ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 162
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٢