ج 3 : يجوز للرجل أن يتزوج أربعا لعموم قوله تعالى : { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 3 ، وثبت ذلك في السنة وأجمعت عليه الأمة . وأما مقدار ما يدفعه لكل واحدة منهن لشراء ما تحتاجه فليس على النحو الذي ذكره السائل ، بل عليه أن يعطي كل واحدة قدر كفايتها بالمعروف ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9258 ) س 3 : هل يجوز إعطاء الزوجة نقودا كلما طلبت مني أم في بعض الحالات ، وما هي هذه الحالات ؟ الله يوفقكم ويرعاكم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٨
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 3
( 2 ) رواه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه : مسلم 2 / 890 برقم ( 1218 ) ، وأبو داود 2 / 462 برقم ( 1905 ) ، وابن ماجة 2 / 1025 برقم ( 3074 ) ، والدارمي 2 / 48