تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦

ينكر عليه إبقاء ما أبقى من ماله قل أو كثر ، وحث على الوصية بالمال ، ولم يأذن بالزيادة على الثلث ولو كان المال كثيرا والورثة قلة ، إلى أمثال ذلك مما يدل على جواز إبقاء الإنسان مالا في ملكه يزيد كثيرا عن حاجته . وعلى ذلك يجوز لمن ذكر أن يوفر من ماله ما يتيسر له به بناء بيت مناسب لسكناه وسكنى من يعول . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم ( 606 ) س 15 : لماذا لا يلزم الزوجة الغنية النفقة على زوجها إذا كان فقيرا ، وكذلك الأخت على أخيها ؟ ج 15 : أوجب الله النفقة على الرجال لزوجاتهم ومن يلونه من الأقارب ، قال الله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } ( 1 ) فجعل

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 34