تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة ؟

الفتوى رقم ( 310 ) س : مضمونه : أن زوجته مريضة ، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم ، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته ، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟ ج : لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة ، وهو قياس غير صحيح ؛ لأمرين : أحدهما : أن الدم ليس مغذيا كاللبن . الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر . الثاني : أن يكون في الحولين . وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي