هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة ؟
الفتوى رقم ( 310 )
س : مضمونه : أن زوجته مريضة ، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم ، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته ، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها ؟
ج : لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة ، وهو قياس غير صحيح ؛ لأمرين :
أحدهما : أن الدم ليس مغذيا كاللبن .
الثاني : أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين : أحدهما : أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر .
الثاني : أن يكون في الحولين .
وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي