إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني ، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات ؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة ، إلا أن الراضعة الآن تقول : إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها : لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي ؟ وليس هناك إلا هذا الكلام ، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها : يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت ، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات ، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 1 ) ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 142
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٢
هامش
( 1 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .