الفتوى رقم ( 1507 )
س : إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم 500 سم عاجل جدا ، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها ، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه ؟
ج : إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به ، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره ، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر ، وليس كالرضاع ، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها ، وأنها لا تحرم عليه بذلك ، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19477 )
س 4 : إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل ، وبعدد محدد من الرضعات ، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة - لذا ما هو حكم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 147
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤٧