تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الشرع بالنسبة لامرأة تبرعمت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية ، لا سيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم ، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم ؟ ج 4 : التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية ، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 148 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش