تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2450 ) س 3 : ورد لي سؤال من جانب رجل كان يمازح زوجته وهي في زمن الرضاع ومص في بعض ثديها لبن ، هل تحل له بعد أم لا ؟ ج 3 : لا تحرم عليه ، لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين ، وبلغ خمس رضعات معلومات ، لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 1 ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا رضاع إلا في الحولين » ( 2 ) وما جاء في معناه من الأحاديث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 233
( 2 ) الدارقطني 4 / 174