ولقوله عليه الصلاة والسلام : « تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة » ( 1 ) ، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما نزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 2 ) ، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة ، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم ، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك ، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة ، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4006 ) س 1 : لي بنت خال ، وأريد أن أتزوجها ولكن أمها تقول :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 141
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٤١
هامش
( 1 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) .
( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) .