تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ( 1 ) . . الخ الحديث ، وقوله عليه السلام : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 2 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله عن البر : « جئت تسأل عن البر » ( 3 ) . . إلخ ) الحديث ، وقول بعض العلماء والفقهاء : ( إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين ، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط ؛ خروجا من الشك ) هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا ؟ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء . ج 1 : الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه ، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية ، وهكذا ، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت ؛ لأنه خالها من الرضاع ، لقوله سبحانه وتعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 4 ) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 5 ) وقوله : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 6 )

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الإيمان ( 52 ) , صحيح مسلم المساقاة ( 1599 ) , سنن الترمذي البيوع ( 1205 ) , سنن النسائي البيوع ( 4453 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3329 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 3984 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2531 ) .
( 2 ) سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ( 2518 ) , سنن النسائي الأشربة ( 5711 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 200 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2532 ) .
( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 227 ) , سنن الدارمي البيوع ( 2533 ) .
( 4 ) سورة النساء الآية 23
( 5 ) سورة النساء الآية 23
( 6 ) سورة البقرة الآية 233
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 140 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش