منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام ، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة ، وفي الصباح أذهب عند أهله ، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي ، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة ، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي ، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا ، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم .
ج : يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة ، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة ، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها ، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 471
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧١