بيتها ثلاثة أيام ، ثم عادت إلى بيتها ، قيل لها : إنه ما دام أجريت لك عملية تنظيف فقد سقط عنك الحداد ، علما أن التنظيف كان عن دم أكرمكم الله .
هذا ولا زالت تخرج مع أخيها إلى السوق والمستشفى في بعض الأحيان ، وقد دخلها الشك أن الذي في بطنها كان جنينا رغم تأكيد الأطباء لها بأنه عبارة عن دم حيض فقط .
لذا نرغب من فضيلتكم التكرم بتوضيح ذلك لها حيث إنها لا تقتنع إلا بفتوى منكم ، وإذا كانت ما تعمله غير جائز فما الكفارة الواجبة عليها لذلك ، وهل لها الذهاب إلى السوق والمستشفى والخروج من البيت لأي شيء كان ؟ ولكم تحياتنا جعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين .
ج : إذا ثبت أن المرأة لم تكن حاملا عند وفاة زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرا من تاريخ وفاة زوجها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بعد نهاية العدة إلا لضرورة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠