تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

الفتوى رقم ( 14157 ) س : وقع بيني وبين زوجي منذ سنة سوء تفاهم ، وذهبت إلى بيت أهلي حيث إنني مقيمة عندهم منذ سنة ، وقدر الله على زوجي ثم توفي وقد طالبوني أهله بعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، إلا أنني رفضت الالتزام بالعدة لكراهيتي له . وسؤالي : ماذا يلزمني من الناحية الشرعية حيال عدم التمسك بالعدة ، وهل لو طالبوني أهله شرعا هل يلزمني الشرع ذلك ، وهل لو طالبت بالإرث أستطيع الحصول عليه ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا . ج : يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملا ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 ) وذلك من تاريخ الوفاة ، وإذا تعمدت المرأة ترك الإحداد فهي آثمة ، وعليها التوبة والاستغفار . وأما الميراث فإنها ترث من زوجها إذا لم يقع طلاق يمنعها من الميراث ، وإن حصل إشكال فالمرجع المحكمة الشرعية .

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش