وما عليها ؟ ج : إذا كانت زوجة أخيك في عصمة زوجها أو لا تزال في عدة منه من طلاق رجعي أو بائن ، فإنه يجب عليها ألا تبقى في العدة إلى أن تضع حملها ، لأن الحامل لا تنقضي عدتها من موت أو طلاق إلا بوضع الحمل ؛ لعموم قول الله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) وعدة المتوفى عنها زوجها المقدرة بأربعة أشهر وعشر هي لمن لم تكن حاملا أثناء وفاته ، ويجب عليها مع العدة الإحداد ما دامت في العدة إن مات عنها زوجها ولم يطلقها أو كانت مطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تنته عدتها عند الوفاة ، وعلى ذلك فإنه يجب عليها أن ترجع لعدتها ولإحدادها حتى تضع حملها ويحرم عليها أن تتزوج ما دامت حاملا ، ويحرم على من يريد الزواج بها أن يصرح بخطبتها ما دامت في العدة ، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد وحلت للخطاب ، وعليها التوبة والاستغفار من تركها العدة والإحداد بعد مضي أربعة أشهر من موت زوجها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 406
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4