وقال : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) « وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - لسبيعة الأسلمية بخروجها من عدة الوفاة بوضع الحمل » ( 2 ) وأما غير الحامل فلا تخرج من الحداد بوضع ضرتها للحمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19800 ) س : توفي أخي ( م . ح ) وترك زوجته حاملا في شهرها الأول ، ودخلت العدة وبعد مضي أربعة أشهر تركت العدة وخرجت منها . آمل الرفع للجهة المختصة للإفتاء لي ذلك من ناحية ما لها
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4
( 2 ) رواه من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها : أحمد 6 / 289 ، 312 ، 314 ، والبخاري 6 / 67 - 68 ، 182 ، ومسلم 2 / 1123 برقم ( 1485 ) ، والترمذي 2 / 499 برقم ( 1194 ) ، والنسائي 6 / 191 - 194 برقم ( 3509 - 3516 ) ، والدارمي 2 / 166 .