تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

الصنف الأول : الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي : وضع كامل الحمل ؛ لقول الله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) الصنف الثاني : المتوفى عنها زوجها من غير حمل ، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته ؛ لقوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 2 ) الصنف الثالث : المرأة ذات الحيض ، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء ؛ لقوله تعالى : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } ( 3 ) الصنف الرابع : المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر ؛ لقوله تعالى : { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ( 4 ) ومثلها

هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4
( 2 ) سورة البقرة الآية 234
( 3 ) سورة البقرة الآية 228
( 4 ) سورة الطلاق الآية 4