تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
المستحاضة . الصنف الخامس : المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة ؛ لقول الشافعي هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه . الصنف السادس : امرأة المفقود ، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرا عدة الوفاة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز - السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13121 ) س 1 : إذا كانت زوجة المتوفى حاملا ثم وضعت وكان له زوجة أخرى ، هل يخرجن جميعهن من الحداد ؟ ج 1 : عدة المرأة الحامل من زوجها المتوفى وضع كامل الحمل وكذلك الإحداد ، والمرأة غير الحامل عدتها وإحدادها أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 234