السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9235 ) س 2 : المرأة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت ما في بطنها ، هل تخرج من عدة الإحداد بمجرد ما ينزل طفل أو علقة أو مضغة ؟ ج 2 : المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت جميع ما في بطنها من الحمل فقد خرجت من العدة ؛ لقوله تعالى : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9578 ) س 2 : كم عدة الأصناف التالية ذكرهم : 1 - المطلقة . 2 - الحائض . 3 - الصغيرة . 4 - النفساء . 5 - الحامل . 6 - المستحاضة . 7 - الآيسة . ج 2 : المعتدات ستة أصناف :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 402
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٢
هامش
( 1 ) سورة الطلاق الآية 4