تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3784 ) س 1 : ما هو رأي سماحتكم بأن فيه حرمتين عند رجل ، الأولى بكر وهي في ذمته ، والثانية حامل وهي في ذمته ، وانتقل إلى رحمة الله ومضوا في الحداد لمدة شهر ، وبعد هذا الشهر وضعت الحامل حملها وهو رجل وسألوا بعض الناس ، فقالوا : إن الرجل المولود ينقض الحداد عن أمه وعن عمته زوجة أبيه - المتوفى - فهل هذا صحيح أو لا ؟ ج 1 : إنما تنقضي عدة التي وضعت حملها وينقضي حدادها على زوجها المتوفى بولادتها ، أما التي لم تكن حاملا حين وفاة زوجها فلا تقضي عدتها ولا حدادها إلا بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجها ، وليس - كما زعم بعض الناس من خروج الزوجة الثانية بوضع ولد ذكر - أصل في الشرع ، بل هو