تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

الفتوى رقم ( 562 ) س : الزوجة التي لم يدخل بها زوجها إذا طلقها قبل دخوله بها هل له عدة عليها ؟ ج : قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ( 1 ) فهذه الآية صريحة في أن من طلقها زوجها قبل المسيس فليس له عليها عدة تعتدها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19596 ) س 3 : رجل عقد قرانه على امرأة ومات ولم يدخل عليها ، أفيدونا هل على زوجته عدة وما إلى ذلك أم لا ؟ ج 3 : المرأة المتوفى عنها تجب عليها العدة ، سواء كان مدخولا بها أو لا ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لعموم قول الله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( 2 )

هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 49
( 2 ) سورة البقرة الآية 234