تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وللعاهر الحجر » أم لا ؟ وإن بقي مع زوج أمه الشرعي أيتبنى به ويحسبه كأحد أولاده في جميع الحقوق أم يكون عنده في ملكه فقط ، أما إذا لحقه بالعاهر أيحسبه بأولاده الحقيقي أم يمسكه معهم وهو لم يزل على حالة ولد زنا ؟ ج 7 : إذا زنت امرأة متزوجة وحملت فالولد للفراش ؛ للحديث الصحيح ، وإن أراد صاحب الفراش نفيه بالملاعنة فله ذلك أمام القضاء الشرعي ، ولا يكون مملوكا لأحد بإجماع المسلمين ، وأما التبني فلا يجوز ولا يصير به الولد المتبنى ولدا لمن تبناه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال السابع من الفتوى رقم ( 7518 ) س 7 : ما حكم من سافر سفرا طويلا وترك زوجته وراءه وأنجبت هي ولدا في غيابه ولا يزال حكم الزواج بينهما قائما ، هل يجوز للرجل أن يرفض هذا المولود أو يطلق امرأته في هذا الشأن أو يفعل ماذا ؟ ج 7 : لا يجوز له إنكار الولد إلا باللعان ، وإذا وقع اللعان