نفسك الشك في أنها بنتك ، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم . فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : « جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ولدت امرأتي غلاما أسود ، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " هل لك من إبل ؟ " قال : نعم ، قال : " فما لونها ؟ " قال : حمر ، قال : " هل فيها من أورق ؟ " قال : إن فيها لورقا ، قال : " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال : عسى أن يكون نزعها عرق ، قال : " فهذا عسى أن يكون نزعه عرق " ، ولم يرخص له في الانتفاء منه » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع من الفتوى رقم ( 4225 ) س 7 : امرأة متزوجة زنت وهي في عصمة زوج ، ومن ثم حملت ووضعت حملها بولد ذكرا كان أو أنثى ، فلمن يبقى معه ذلك الولد ، أيبقى مع زوجها بدليل الحديث : « الولد للفراش
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 338
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ( 6884 ) , صحيح مسلم اللعان ( 1500 ) , سنن الترمذي الولاء والهبة ( 2128 ) , سنن النسائي الطلاق ( 3478 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2260 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 2002 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 234 ) .