الفتوى رقم ( 14348 ) س : وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : عقدت القران على زوجتي في 22 / 3 / 1411 ه - ، واختليت بها في تلك الليلة اختلاء الرجل بأهله ، وحملت وأنجبت مولودا ذكرا بصحة جيدة في 23 / 9 / 1411 ه - ، وآذاني الناس لسرعة ولادته ، فأطلب الإفادة لصحة نسبه لي وليس عندي شك مع الإحاطة أن المرأة ثيب ، طلقت من زوجها الأول ولم تحمل منه ، ومكثت عند والدها ثلاث سنوات ثم خطبت وعقدت وخلوت بها . أفيدوني عاجلا وأفادكم الله . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن الولد لك ، وذلك لمضي أقل مدة الحمل بين دخولك بها وولادتها ، قال تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ( 1 ) وقال تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } ( 2 ) فالرضاعة سنتان : أربعة وعشرون شهرا ، والباقي من الثلاثون ستة أشهر هي أقل مدة الحمل ، وبهذا يتبين أن حمل المرأة شرعي والولد ينسب إليك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦
هامش
( 1 ) سورة الأحقاف الآية 15
( 2 ) سورة البقرة الآية 233