تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
حصلت الفرقة ولا تحل له أبدا ، ويكون ذلك في المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 4091 ) س 17 : ما حكم ولد تلاعن أبواه أهو زنيم أم ابن حلال ؟ ج 17 : إذا تم اللعان الشرعي يلحق بأمه ولا يلحق بمن لاعن أمه ، ولا توارث بينهما كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12406 ) س : سمعت في إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة أن أولاد المرأة التي لا تصلي أولاد زنا ، فماذا أصنع في الأولاد الذين جاءوا قبل أن تصلي زوجتي ، وهل هم أبناء زنا ؟ ج : أولادك من زوجتك قبل توبتها من ترك الصلاة يعتبرون