بن ناصر الرشيد في كتابه ( عدة الباحث ) التي نصها : ( والولد يتبع أمه في الحرية والرق ، ويتبع خير أبويه في الدين ، وفي الولاء والنسب يتبع أباه ) . وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبا أو أما فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرا - فهم صحيح ، كما لو كانا مسلمين تغليبا لجانب الإسلام ؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام ؛ لقول الله سبحانه : { فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } ( 1 ) ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « كل مولود يولد على الفطرة . . » ( 2 ) الحديث ( 3 ) وأما تبعيته لأبيه في النسب ولأمه في الحرية والرق
هامش
( 1 ) سورة الروم الآية 30
( 2 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1292 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) .
( 3 ) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 233 ، 253 ، 275 ، 282 ، 315 ، 346 ، 346 - 347 ، 393 ، 410 ، 481 ، والبخاري 2 / 97 ، 98 ، 104 ، 6 / 20 ، 7 / 211 ، ومسلم 4 / 2047 ، برقم ( 2658 ) ، والترمذي 4 / 447 برقم ( 2138 ) ، وعبد الرزاق 11 / 119 برقم ( 20087 ) ، وأبو يعلى 11 / 282 ، 473 برقم ( 6394 ، 6593 ) ، والطحاوي في ( المشكل ) 4 / 11 ، 12 ، 13 برقم ( 1391 - 1393 ) ، وابن حبان 1 / 336 ، 337 ، 338 برقم ( 128 - 130 ) ، والطيالسي ص 319 ، برقم ( 2433 ) ، والبيهقي 6 / 202 ، والبغوي 1 / 154 ، 161 برقم ( 84 ، 85 ) .