تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

لحوق النسب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8576 ) س 3 : ما حكم الإسلام إذا تزوج الرجل ومضت ستة شهور فقط ، ثم وضعت المرأة ولدا هل هو ولد أبيه حقا أم لا ؟ وكذلك المرأة من أحسن الصادقين هل هو ولد أبيه أم لا ؟ ج 3 : إذا وضعت المرأة لستة أشهر فأكثر بعد دخول زوجها بها فالولد للزوج ؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لقوله تعالى : { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا } ( 1 ) مع قوله : { وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } ( 2 ) فإذا أخذ للفصال حولان : أربعة وعشرون شهرا لم يبق للحمل إلا ستة أشهر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة الأحقاف الآية 15
( 2 ) سورة لقمان الآية 14