تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
كما وإنها لا علم لها بهذا الموضوع حتى تاريخه ، إنني على شوق جم لانتظار ردكم وفتواكم . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فيجب عليك كفارة الظهار إذا حنثت في حلفك ، بأن قدم العامل وعمل في الشركة المذكورة ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فأطعم ستين مسكينا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حرم دخول بيت أخيه وشبهه بأمه

الفتوى رقم ( 15761 ) س : يوجد عندي أخي من أمي ، وكان عندي عمال وبنيت له بيتا من دور واحد ، وعند المحاسبة بقي لي بطرفه حوالي خمسة وخمسين ألف ريال ، وطلب مني تنزيل المبلغ ، علما بأن المبلغ المتبقي أكثر من ذلك ، فنزلت له عشرين ألف ريال ، وبقي عليه خمسة وثلاثون ألف ريال ، وبعد مضي سنة طلبت منه المبلغ فقال لي : لا يوجد لك علي أي مبلغ . علما بأن فيه شهودا وورقة بذلك ، فقلت : بيتك محرم علي دخوله كما تحرم علي أمي ، وقد قلت هذا الكلام وأنا في أشد زعل عليه عندما قال لي : لا يوجد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 306 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش