منك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14609 )
س : يوجد لي زوجة تدعى ( ق . س . م . ح ) ولي منها بنات ، وخرجت من بيتي غصبا عنى ، وبحثت عنها ووجدتها عند أحد أقربائي ، وبعد ذلك غضبت عليها غضبا شديدا ، وقلت لنفسي : ( إنها علي مثل أمي ) وأنا كنت غاضبا من أثر خروجها من بيتي ، والآن توجد عند ولي أمرها ، ورفض رجوعها إلا بفتوى ، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع . هذا والله يحفظكم .
ج : إذا كنت تلفظت بقولك : ( إنها عليك مثل أمك ) فإن حكم ذلك هو الظهار ، فتكفر كفارة الظهار ، ولا تمسها إلا بعد أن تكفر ، والكفارة هي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 303
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٣