تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
أخرى . فما هذا اليمين وما كفارته ، وماذا أفعل لو زوجتي كررت ما نهيت عنه ووقع اليمين ، وماذا أفعل لو أردت أنا أن تكرره ؛ لأنه فيه مصلحة لي ولها أدركتها قريبا ؟ علما بأن هذا اليمين والحدث كان من حوالي تسع سنوات . أفيدوني أفادكم الله . ج : إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك ، فإن عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه ، سواء بإذنك أو بغير إذنك ، وكفارة الظهار هي : تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع الصيام لمرض ونحوه فأطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد ، وهو يعادل كيلو ونصف ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى . والله أعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر الفتوى رقم ( 16869 ) س : أنا مواطن مصري الجنسية ، وأقيم بالمملكة العربية السعودية ووقعت في إثم ، حيث إنني في ساعة غضب قلت