وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14608 )
س : حصل خلاف بيني وبين زوجتي من جهة ذهابها إلى أهلها ، وحلفت عليها : ( إذا ذهبتي إلى أهلك تكوني محرمة مثل أمي وأختي ) ثلاث مرات ، وبعد فترة احتجت لبعض النقود ، وأخذت الذهب لبيعه دون موافقتها ، وعندما علمت بيع الذهب طلبت مني حضوره أو تذهب إلى بيت أبيها ، فلم أرد عليها ، وذهبت بعد ذلك إلى بيت أهلها . فما حكم الدين من ذلك ؟ جزاكم الله خيرا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وأنك علقت الظهار من زوجتنا على ذهابها إلى بيت أهلها ثم ذهبت - فإن حكم ذلك هو الظهار ، وأنها تحرم عليك حتى تكفر كفارة الظهار ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام من التمر أو البر أو الأرز ونحو ذلك من قوت البلد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٤