وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15691 )
س : كنت في حالة غضب شديد ، وكنت أتحدث في موقع عملي - وليس منزلي - مع زميل لي في العمل ، وقلت له : اسمع يا فلان : ( تحرم علي زوجتي كأخي وأختي إن دخل فلان هذا البلد وعمل في تلك الشركة ) أي : أن أكون سببا في استقدامه وتمكينه من العمل في المؤسسة التي أعمل فيها ، والغرض ليس إلحاق ضرر به ، بل الحفاظ عليه من ضرر يلحق به من زميل آخر معي في العمل .
والآن يا أخي الكريم : ما حكم الشرع إن أردت العدول عما قلت وأمكن هذا الشخص من دخول هذا البلد والعمل في تلك المؤسسة ؟ وذلك خلافا لما حلفت عليه كما أوضحت لكم سابقا . علما بأنني وعائلتي على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ، وإن كان هناك كفارة مثلا فما هو مقدارها وأوجهها ؟
وأذكركم بأنني حين حلفت لم يكن القصد زجرا لأحد أو غرضا لإنهاء مشكلة ما ، ولم تكن زوجتي متداخلة في حديثي أو موجودة معي ، حيث إنني كما وضحت لسماحتكم أنني في العمل ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 305
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٥