تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
لجماعة أصدقائي : إنني لن آكل معكم ، وأن تكون محرمة علي كظهر أمي وأختي ، وأقصد بهذه امرأتي ، حيث إنني متزوج وعندي أولاد ، وفعلا لم آكل معهم لمدة ثلاثة أيام ، وحضر عندنا صديق عزيز ، وحلف إنني لآكل معهم وأكلت ، وقع علي اليمين فماذا أفعل لأكفر اليمين ؟ أفيدوني أفادكم الله ولكم جزيل الشكر . ج : إذا كان تحريمك الأكل معهم مقصودا به وقتا محددا وانتهى الوقت دون أن تأكل معهم فلا شيء عليك ، أما إذا كنت قاصدا الامتناع عن الأكل معهم مطلقا ثم أكلت معهم فإنه يلزمك كفارة ظهار ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ظاهر من زوجته ثم جامعها قبل أن يكفر

الفتوى رقم ( 17498 ) س : غضبت من زوجتي أحد الأيام بسبب أنها طلبت مني أن تذهب إلى أهلها عندما أذهب إلى الدوام في عملي ، وقد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش