ج 5 : إن كان قصدك من حلفك بالحرام منعها من دخول بيت خالها ثم دخلت فعليك كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامكم ، أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام . وإن كان قصدك أنها تكون عليك حراما كأمك فعليك كفارة ظهار قبل أن تقربها ، وهي : عتق رقبة ، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6627 )
س : في يوم الأحد الموافق 10 / 1 / 1404 ه - ، كنت في حالة غضب ، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي : ( إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي ) فما الحكم ؟
ج : إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، وأن تستغفر الله
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٥