تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فإطعام ستين مسكينا ، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو غيره ، ونصف الصاع يقارب الكيلو والنصف ، مع التوبة والاستغفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6135 ) س 1 : يقولون : من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت حرام ، ثم فعلته هل تحرم أم لا ؟ هل يجوز يراجعها أم لا ؟ ج 1 : أولا : إن قصد بقوله : ( إن فعلت كذا فأنت حرام ) منع الزوجة من الفعل ثم فعلت فهو يمين ، وكفارته كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . ثانيا : وإن قصد بهذا القول تحريم زوجته وتشبيهها بالمحرمات ، كالأم والأخت فهو ظهار ، وكفارته : تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ، وذلك قبل أن يمس زوجته المظاهر منها .