ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، فلا تحرم زوجتك عليك بقولها لك : ( إنك تحرم علي كزوج ) ولا بطلبها الطلاق بقولها لك : ( إذا كنت رجلا فطلقني ) ولكن تلزمها كفارة يمين من أجل التحريم ، وكذلك لا يقع عليك طلاق بقولك لها : إنني على استعداد لتطليقها والزواج ممن هي أفضل منها دينا وخلقا وطاعة ، وإلا فلن أكون رجلا . وعليك أن تستمر في نصيحتها بالمعروف ، وأن توسع صدرك وتصبر على الأذى ، وعليها أن تستجيب لنصحك وأمرك إياها بالمعروف ، فتؤدي الصلاة في وقتها ، وتصون نفسها بالحجاب ، ويقوم كل منكما بحق الآخر عليه شرعا ، وبحقوق الأسرة والتزام حسن العشرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حلف لزوجته بالحرام ألا تدخل بيت خالها وبمرور الزمن ذهبت برضاه
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5912 )
س 5 : حكم إنسان حلف لزوجته بالحرام أن لا تدخل بيت خالها ، وبمرور الزمن ذهبت برضاه ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 294
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٩٤